مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء عن لا تأخذ على ضراب الفحل أجرا، ولا بأس أن تعطي إذا لم تجد من يطرقك
٢٣٠٧٦- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا، وَلاَ بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إِذَا لَمْ تَجِدْ مَنْ يُطْرِقُكَ.