مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم، أو عن حماد عن إبراهيم عن لا بأس أن يباع المكاتب إذا بقي عليه شيء من مكاتبته ممن يشتريه ويضمن عتقه، ولا يباع للرق
٢٣٠٣٧- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَوْ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيء مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ، وَلاَ يُبَاعُ لِلرِّقِّ. .