مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن منصور عن إبراهيم عن إذا بيع العبد وعليه دين وله مال فماله للذي ابتاعه، ودينه على الذي باعه
٢٢٩٨٣- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، ودينه عَلَى الذي باعه.