مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:وكيع عن شعبة عن الحكم عن كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه
الإسناد 2:وكيع عن شعبة عن حماد عن كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه
٢٢٩٠٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، قَالاَ: كُلُّ شَيْءٍ لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ. (٧/٩٩) .