مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن هشام عن محمد عن إذا اشترى الرجل الشيء مما لا يكال ولا يوزن، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه
٢٢٩٠٥- حَدَّثنا عَبْدِ الأعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ.