مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز

٢٢٥٩١- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا تَبَيَّنَ إفْلاَسُ الرَّجُلِ فَلاَ يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إِفْلاَسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ. (٧/١٠) .

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.