مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز
٢٢٥٩١- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا تَبَيَّنَ إفْلاَسُ الرَّجُلِ فَلاَ يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ إِفْلاَسُهُ فَعَتَاقُهُ جَائِزٌ. (٧/١٠) .