مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم: في الرجل يكون له الكرم فيبيعه عصيرا عن إذا باعه عصيرا أو عنبا فلا بأس
٢٢٥٥٨- حَدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا، فَقَالَ: إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلاَ بَأْسَ.