مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم . وحماد عن إبراهيم وابن سيرين، قالوا: لا بأس بأجر السمسار إذا اشترى يدا بيد
٢٢٤٨٦- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ . وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ إِذَا اشْتَرَى يَدًا بِيَدٍ.