مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري: في العبد يشهد بالشهادة فترد، ثم يعتق عن لا يجوز
٢٢٢٥١- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ، ثُمَّ يُعتق، قَالَ: لاَ يَجُوزُ. .