مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن Salah bin Salah bin Hay عن عامر عن تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو يعلم عليه خربة في دينه
٢٢١٥١- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حُيٍّ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا، أَوْ يُعْلَمُ عَلَيْهِ خَرَبَة فِي دِينِهِ. .