مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن عامر وسالم والقاسم وعطاء: في عبد أعطى رجلا مالا فاشتراه فأعتقه، قالوا: لا يجوز
٢٢٠١٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ وَعَطَاءٍ: فِي عَبْدٍ أَعْطَى رَجُلاً مَالاً فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، قَالُوا: لاَ يَجُوزُ. .