مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Asbat bin Muhammad عن مطرف عن الحكم: في عبد أتى رجلا فأعطاه مالا عن اشترني، فاشتراه فأعتقه، ثم اطلع على ذلك عن البيع جائز، ويؤخذ الثمن الذي اشتري به العبد
٢٢٠١٨- حَدَّثنا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ: فِي عَبْدٍ أَتَى رَجُلاً فَأَعْطَاهُ مَالاً، وَقَالَ: اشْتَرنِي، فَاشْتَرَاهُ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ اطُّلِعَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: الْبَيْعُ جَائِزٌ، وَيُؤْخَذُ الثَّمَنُ الَّذِي اشْتُري بِهِ الْعَبْدَ.