مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن علية عن ليث عن الشعبي والحكم عن إبراهيم: أنهم كرهوا أن يدفع الرجل الثوب إلى النساج بالثلث
٢١٩٥٨- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُم كَرِهوا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ، قَالَ: وَكَانَ عَطَاءُ لاَ يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا.