مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة؛ أن عمر بن الخطابليس من الرواة: إذا مات المكاتب وله مال، فهو لمواليه وليس لولده شيء
الإسناد 2:محمد بن يزيد عن أبي العلاء عن زيد بن ثابت الأنصاريليس من الرواة: إذا مات المكاتب وله مال، فهو لمواليه وليس لولده شيء
٢١٩١٩- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالاَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ، فَهُوَ لِمَوَالِيهِ وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ. .