مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو داود الطيالسي عن سعيد بن عبد الرحمن عن الحسن ومحمد عن محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولا، أو تلد ولدا عن الحسن: حتى تلد ولدا، أو تبلغ إنى ذلك
٢١٩٠٤- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ، قَالَ مُحَمَّدٌ: لاَ تَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ حَتَّى تَحُولَ حَوْلاً، أَوْ تَلِدَ وَلَدًا، وَقَالَ الْحَسَنُ: حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا، أَوْ تَبْلُغ إِنَى ذَلِكَ.