مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عيسى بن يونس عن ابن عون عن إبراهيم: في الرجل يكون عنده المال لأيتام فيعمل به عن هو ضامن إذا عمل بغير إذنهم فالربح يتصدق به
٢١٨٠١- حَدَّثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ المَالُ لأَيْتَامٍ فَيَعْمَلُ بِهِ، قَالَ: هُوَ ضَامِنٌ إِذَا عَمِلَ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَالرِّبْحُ يَتَصَدَّقُ بِهِ.