مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مجالد عن الشعبي عن للغائب شفعة تكتب إليه، فإن أخذ وبعث بالثمن وإلا فلا شفعة له
٢١٧٠٣- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لِلْغَائِبِ شُفْعَةٌ تُكْتَبُ إِلَيْهِ، فَإِنْ أَخَذَ وَبَعَثَ بِالثَّمَنِ وَإِلاَّ فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ.