مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها، أو أرض يمنحكها رجل
٢١٦٦٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ مِنَ الزَّرْعِ إِلاَّ أَرْضٌ تَمْلِكُ رَقَبَتَهَا، أَوْ أَرْضٌ يَمْنَحُكهَا رَجُلٌ.