مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن لا بأس أن يبيع السلعة ويستثني نصفها
٢١٦٠٣- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَالأَعْمَش، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ السِّلْعَةَ وَيَسْتَثْنِيَ نِصْفَهَا. .