مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن مهدي عن أبي شهاب عن العلاء بن المسيب عن الحكم عن تصرف المضاربة في الدين، ولا يصرف الدين في المضاربة
٢١٥٦١- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: تُصْرَفُ الْمُضَارَبَةُ فِي الدَّيْنِ، وَلاَ يُصْرَفُ الدَّيْنُ فِي الْمُضَارَبَةِ.