مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن إدريس عن هشام عن الحسن عن الوديعة مثل القرض، لا تدفع مضاربة حتى تقبض
٢١٥٥٧- حَدَّثنا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ مِثْلُ الْقَرْضِ، لاَ تُدْفَعُ مُضَارَبَةً حَتَّى تُقْبَضَ.