مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيمليس من الرواة: إذا مات الرجل أو أفلس، فقد حل ما عليه
٢١٤٨١- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ، فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ.