مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Hatm bin Wrdan bin Mrwan عن يونس عن الحسن عن لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم
٢١٤٢١- حَدَّثنا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ عَلَى الْكِبَارِ، وَتَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمْ. (٦/٢٨١.