مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر
٢١٣٤٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عامر، قَالَ: تجوز شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلاً. (٦/٢٦٠.
٢١٣٤٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عامر، قَالَ: تجوز شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلاً. (٦/٢٦٠.