مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى عن معمر عن الزهري: في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده عن ليس على سيده شيء، هو في ذمة العبد إذا أعتق فعليه
٢١٢٦٣- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي الْعَبْدِ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى سَيِّدِهِ شَيْءٌ، هُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ.