مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري؛ في الرجل يفلس فيعتقه سيده؛ أن عتقه جائز، ويضمن السيد ثمنه
٢١٢٥٩- حَدَّثنا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُفْلِسُ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ؛ أَنَّ عِتْقَهُ جَائِزٌ، وَيَضْمَنُ السَّيِّدُ ثَمَنَهُ.