مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد السلام عن أبي حمزة عن إبراهيم عن عمر: إذا أسلمت في شيء فلا تبعه حتى تقبضه، ولا تصرفه في غيره
٢١٢٣١- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ، وَلاَ تَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ.