مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة ووكيع عن إسماعيل عن عامر عن يجوز لها ما أعطاها زوجها، ولا يجوز له ما أعطته
٢١١١٧- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَوَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: يَجُوزُ لَهَا مَا أَعْطَاهَا زَوْجُهَا، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ مَا أَعْطَتْهُ. .