مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن إسماعيل عن الشعبي عن من الشهادة شهادة لا تجوز فيها إلا شهادة امرأة
٢١٠٩٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مِنَ الشَّهَادَةِ شَهَادَةٌ لاَ تَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ. .