مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن يونس عن الحسن عن أشعث عن الشعبي قالوا: تجوز شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال
٢١٠٨٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالُوا: تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ. .