مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن عامر عن من الشهادات شهادات لا يجوز فيها إلا شهادات النساء
٢١٠٨٨- حَدَّثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: مِنَ الشَّهَادَاتِ شَهَادَات لاَ يَجُوزُ فِيهَا إِلاَّ شَهَادَاتُ النِّسَاءِ.