مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي؛ فيما لا تجوز فيه شهادات الرجال: أربع نسوة عن الحكم: امرأتان تجزيان
٢١٠٨٦- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِيمَا لاَ تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَاتُ الرِّجَالِ: أَرْبَع نسوة، وَقَالَ الْحَكَمُ: امْرَأَتَانِ تُجْزيَانِ. .