مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Ja'far عن شعبة عن منصور عن إبراهيم عن إذا أدى الثلث، أو الربع، أو النصف فليس لهم أن يسترقوه
٢٠٩٥١- حَدَّثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ، أَوِ الرُّبُعَ، أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ.