مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو معاوية عن عيسى بن المسيب عن الشعبي عن عثمان عن لا تجوز الصدقة حتى تقبض إلا لصبي بين أبويه، فإن قبضهما له قبض
٢٠٤٨٣- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عِيسَى بْنِ المُسَيَّبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إِلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ قَبضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ. (٦/٤١) .