مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن حجاج عن الحكم عن الشعبي وأبي جعفر وعطاء والزهري قالوا: إذا مات وعليه دين وعنده مضاربة، أو وديعة فهم فيه على الحصص
٢٠٤٥٣- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَبِي جَعْفَرٍ وَعَطَاءٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالُوا: إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَعِنْدَهُ مُضَارَبَةٌ، أَوْ وديعة فَهُمْ فِيهِ عَلَى الْحِصَصِ. (٦/٣٤) .