مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن Isra'il bin Yonus bin Abi Ishaq عن جابر عن أبي جعفر عن في الخياط يدفع الثوب بالنصف أو الثلث أو الربع عن إذا أعانه بشيء فلا بأس
٢٠٤١٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ فِي الْخَيَّاطِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ بِالنِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ، قَالَ: إِذَا أَعَانَهُ بِشَيْءٍ فَلاَ بَأْسَ.