مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أبو أسامة عن هشام عن محمد؛ في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب فيؤاجره بأقل عن لا بأس به إذا عمل فيه وقطعه عن يستأذنه أحب إلي
٢٠٤١٤- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ الثَّوْبَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَقَلَّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا عَمِلَ فِيهِ وَقَطَعَهُ، قَالَ: يَسْتَأْذِنُهُ أَحَبُّ إلَيَّ.