مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن مغيرة عن عامر عن لا بأس ببيع الرطاب الجزة بعد الجزة, والقطعة بعد القطعة
٢٠٤٠٣- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةِ بَعْدَ الْجَزَّةِ, وَالْقِطْعَةِ بَعْدَ الْقِطْعَةِ.