مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
شريك عن جابر عن أبي جعفر عن إذا اشترى الرجل المتاع وأشرك فيه أحدا فالربح على ما اشتركا عليه والوضيعة على المال
٢٠٣١٤- حَدَّثنا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ وَأَشْرَكَ فِيهِ أَحَدًا فَالرِّبْحُ عَلَى مَا اشْتَرَكَا عَلَيْهِ وَالْوَضِيعَةُ عَلَى الْمَالِ.