مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad bin Fadayl bin Ghazwan عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص عن لا تكون المستحاضة يوما ولا يومين ولا ثلاثة حتى تبلغ عشرة أيام، فإذا بلغت عشرة أيام كانت مستحاضة
١٩٦٣٠- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحَسَن, عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: لاَ تَكُونُ الْمُسْتَحَاضَةُ يَوْمًا وَلاَ يَوْمَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةً حَتَّى تَبْلُغَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً.