مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن إذا تزوج الرجل المرأة ثم فجرت، أقيم عليها الحد, وإن ماتت تحت السياط ورثها
١٩٥٦٥- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ فَجَرَتْ، أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ, وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا. .