مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
يعلى بن عبيد عن عبيدة عن إبراهيم عن إذا طلق الرجل امرأته فهي أحق بولدها ما لم تتزوج أو تخرج به من الأرض
١٩٤٤٧- حَدَّثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ, عَنْ عُبَيْدَةَ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الأَرْضِ.