مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن ابن جريج عن عمرو عن جابر بن زيد عن إذا طلقها ثم لم يخبرها بالرجعة حتى تنقضي العدة فتزوجت فدخل بها الزوج الثاني, فلا شيء له
١٩٢٢٦- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي, فَلاَ شَيْءَ لَهُ.