مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن شعبة عن الحكم عن علي: إذا طلقها ثم أشهد على رجعتها، فهي امرأته أعلمها أو لم يعلمها
١٩٢٢٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ, عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا.