مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد عن مكحول عن عمر: إن دخل عليها المغتسل قبل أن تفيض عليها الماء فهو أحق بها
١٩٢١٩- حَدَّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ, عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرَ: إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.