مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن إسماعيل عن الحسن عن إذا ارتد الرجل عن الإسلام فقد بانت منه امرأته بتطليقة بائنة وليس له عليها سبيل إن رجع وتعتد عدة المطلقة
١٩١٢٧- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ, عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ.