مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
'Abdur Rahman bin Mahdi عن حماد بن زيد عن علي بن الحكم عن الضحاك؛ في الأمة إذا طلقت تطليقتين, ثم أعتقت في عدتها عن تعتد حيضتين, وإن طلقت واحدة فأعتقت في عدتها عن تعتد ثلاث حيض وزوجها أحق بها
١٩١٠٧- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ, عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي الأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ, ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ, وَإِنْ طُلِّقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا. .