مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
ابن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس عن إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها، فليس لها إلا المتاع
١٩٠٠٩- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ, عَنْ عَمْرٍو, عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا، فَلَيْسَ لَهَا إِلاَّ الْمَتَاعُ.