مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حميد عن حسن عن مطرف عن الشعبي عن إذا طلق الرجل امرأته ولم يفرض لها ولم يدخل بها جبر على أن يمتعها
١٩٠٠٦- حَدَّثنا حُمَيْدٌ, عَنْ حَسَنٍ, عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا. .