مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حفص عن أشعث عن الحكم عن إذا طلق العبد امرأته وهي حرة أنفق عليها حتى تضع فإذا وضعت لم ينفق عليها
١٩٠٠٢- حَدَّثنا حَفْصٌ, عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا.